Modification des Statuts de la STORL

مشاريع اللوائح

:القرار الاول

: تعديل الفصل39 كما يلي

 :قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة تعديل الفصل 39 كما يلي

يكون حل الجمعية اما اختياريا بقرار من اعضائها وفق نظامها الاساسي  أو قضائيا بمقتضى قرار من المحكمة

  “إذ اتخذت الجمعية قرارها بالحل فعليها إبلاغ الكاتب العام للحكومة به عن طريق مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ صدوره ويتولى رئيس الجمعية تقديم مطلب للقضاء لتعيين مصفي قضائي”

و في حالة صدور قرار قضائي بالحل تقوم المحكمة كذلك بتعيين المصفي و يتم اعلام الكاتب العام للحكومة عن طريق مكتوب مضمون الوصول.

“تقدم الجمعية لأغراض التصفية بمبادرة منها أو بموجب قرار قضائي بيانا بأموالها المنقولة وغير المنقولة ويعتمد هذا البيان في الوفاء بالتزاماتها ويوزع المتبقي منها وفق ما تقرره الجلسة العامة الخارقة للعادة إلا إذا كانت تلك الأموال متأتية من المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا فتؤول إلى جمعية أخرى تماثلها في الأهداف

تحددها الهيئة المختصة للجمعية “

: القرار الثاني

قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة إضافة فصل 41 يتعلق بتحديد آليات فض النزاعات تتم صياغتها كما يلي

الفصل41

” يتم بعث لجنة لفض كل نزاع أو خلاف ينشأ بمناسبة تنفيذ أحكام القانون الأساسي أو النظام الداخلي للجمعية تسمى ” لجنة الطعون ” وتتكون من رئيس وعضوين تتوفر فيهما شروط الحياد و الاستقلالية و لم يتولوا الاضطلاع بمسؤوليات صلب هياكل الجمعية قبل دورتين على الاقل من تاريخ ترشيحهم لهذه المهمة.

مدة نيابة اعضاء لجنة الطعون  ثلاثة سنوات غير قابلة للتجديد.

 يتم اقتراح الرئيس و العضوين من الهيئة المديرة و المصادقة عليهم من قبل الجلسة العامة بمناسبة انعقاد الجلسة العامة الانتخابية.

و بصورة استثنائية تنتهي المدة النيابية الاولى ” لجنة الطعون ” بانتهاء الدورة الانتخابية الحالية للهيئة المديرة.

تتخذ لجنة فض النزاعات قرارتها بالأغلبية وتكون قراراتها ملزمة لكافة هياكل الجمعية “

 

: القرار الثالث

قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة تكليف الهيئة المديرة بتحيين القانون الأساسي أخذا بعين الاعتبار التنقيحات المدرجة بهذا المحضر